الحر العاملي

446

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الله 37 باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإقامة للإعادة ( 7048 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة . محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد ابن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 7049 ) 2 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها بإقامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في

--> الباب 37 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 291 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات . ( 1 ) التهذيب 2 : 282 / 340 . 2 - التهذيب 2 : 292 / 1124 . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت .